الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

291

تبصرة الفقهاء

المائعات . وفي المدارك وغيره أنّ الأظهر في تعريفه أنه ماء قليل باشره فم حيوان . واختاره في غرر الجامع ، ونصّ أنه معنى السؤر بحسب اللغة والاصطلاح . وقال الشيخ « 1 » في شرح الإرشاد : إن الظاهر أن المراد هنا ماء قليل لاقاه جزء حيوان خال عن نجاسة طارئة . وهناك اختلاف أيضا في تفسيره بحسب اللغة : فعن الصحاح « 2 » والمغرب والنهاية « 3 » ومجمع البحرين « 4 » أنّه ما يبقى بعد الشرب . ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك والروضة وغيره في بيان معناه بحسب اللغة . وفي كشف اللثام « 5 » : إنّه في اللغة البقيّة من كلّ شيء أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب أو من الماء خاصة ، والقلّة معتبرة فيه . ثم إن ظاهر جماعة من الأصحاب منهم الشهيد الثاني في الروض المغايرة بين معناه اللغوي والعرفي . قال المحقق الكركي « 6 » بعد بيان معناه اللغوي بما مر : إن المراد به هنا ما باشره جسم حيوان مع قلّته ، فإنّ البحث فيه من جهة طهارته ونجاسته وكراهته « 7 » . وذلك لا اختصاص له بالشرب . وأنت خبير بأن ذلك لا يوجب تعميم معنى السؤر ولا اعتبار القلّة الشرعية مع عدم أخذه في معناه اللغوي ؛ لإمكان إثبات بعض أحكام السؤر للكثير أيضا بعد صدق اسمه عليه

--> ( 1 ) في ( د ) : « شيخه » . ( 2 ) الصحاح 2 / 675 ( سأر ) . ( 3 ) النهاية 2 / 327 ( سأر ) . ( 4 ) مجمع البحرين 2 / 314 ( س أر ) . ( 5 ) كشف اللثام 1 / 30 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 / 123 . ( 7 ) في ( د ) : « كراهة ذلك بدل : « كراهته وذلك » .